السيد الخوئي
143
كتاب الحج
( مسألة 11 ) : لو أوصى بأن يحج عنه ماشيا أو حافيا صح واعتبر خروجه من الثلث إن كان ندبيا وخروج الزائد عن أجرة الميقاتية منه إن كان واجبا . ولو نذر في حال حياته أن يحج ماشيا أو حافيا ولم يأت به حتى مات وأوصى به أو لم يوص وجب الاستئجار عته من أصل التركة كذلك نعم لو كان نذره مقيدا بالمشي ببدنه أمكن أن يقال بعدم وجوب الاستئجار عنه لأن المنذور هو مشيه ببدنه فيسقط